الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: فقه السنة
.العول: .تعريفه: يقال: عال الميزان إذا ارتفع، ويأتي أيضا بمعنى الميل إلى الجور ومنه قول الله سبحانه: {ذلك أدنى ألا تعولوا}. وعند الفقهاء زيادة في سهام ذوي الفروض ونقصان من مقادير أنصبتهم في الارث. وروي أن أول فريضة عالت في الإسلام عرضت على عمر رضي الله عنه فحكم بالعول في زوج وأختين فقال لمن معه من الصحابة: إن بدأت بالزوج أو بالاختين لم يبق للآخر حقه فأشيروا علي، فأشار عليه العباس بن عبد المطلب بالعول وقيل: علي، وقيل: زيد بن ثابت. .من مسائل العول: تسمى هذه بالمسألة الشريحية لأن الزوج شنع على شريح القاضي المشهور حيث أعطاه بدل النصف ثلاثة من عشرة فأخذ يدور في القبائل قائلا: لم يعطني شريح النصف ولا الثلث فلما علم بذلك شريح جاء به وعزره وقال له: أسأت القول وكتمت العول. 2- توفي رجل عن زوجة وبنتين وأب وام. تسمى هذه المسألة المنبرية لأن سيدنا عليا رضي الله عنه كان على منبر الكوفة يقول في خطبته الحمد لله الذي يحكم بالحق قطعا. ويجزي كل نفس بما تسعى. وإليه المآب والرجعى. فسئل عنها فأجاب على قافية الخطبة - والمرأة صار ثمنها تسعا - ثم مضى في خطبته. والمسائل التي قد يدخلها العول هي المسائل التي يكون أصلها: 6- 12- 24. فالستة قد تعول إلى سبعة أو ثمانية أو تسعة أو عشرة والاثنا عشر قد تعول إلا ثلاثة عشر أو خمسة عشر أو سبعة عشر. والأربعة والعشرون لا تعول إلا إلى سبعة وعشرين. والمسائل التي لا يدخلها العول أصلا هي المسائل التي تكون أصولها 2 - 3 - 4 - 8. وأخذ بالعول قانون المواريث في المادة 15 ونصها إذا زادت انصباء أصحاب الفروض على التركة قسمت بينهم بنسبة أنصبائهم في الارث. .طريقة حل مسائل العول: فلا ظلم ولا حيف وذلك نحو زوج وشقيقتين، فأصل المسألة من ستة للزوج النصف وهو ثلاثة وللاختين الثلثان وهو أربعة فالمجموع سبعة وهو الذي تقسم عليه التركة. .4- الرد: يقال: رد عليه حقه أي أعاده إليه، ويأتى بمعنى الصرف، يقال: رد عنه كيد عدوه أي صرفه عنه. والمقصود به عند الفقهاء: دفع ما فضل من فروض ذوي الفروض النسبية إليهم بنسبة فروضهم عند عدم استحقاق الغير. .أركانه: 1- وجود صاحب فرض. 2- بقاء فائض من التركة. 3- عدم العاصب. .رأي العلماء في الرد: فمنهم من رأى عدم الرد على أحد من أصحاب الفروض، ويكون الباقي بعد أخذ أصحاب الفروض فروضهم لبيت المال حيث لا يوجد عاصب. ومنه من قال بالرد على أصحاب الفروض حتى الزوجين بنسبة فروضهم. ومنه من قال بالرد على جميع أصحاب الفروض ما عدا الزوجين والاب والجد، فيكون الرد على الثمانية الاصناف الآتية: 1- البنت. 2- بنت الابن. 3- الأخت الشقيقة. 4- الأخت لأب. 5- الأم. 6- الجدة. 7- الأخ لأم. 8- الأخت لأم. وهذا هو الرأي المختار وهو مذهب عمر وعلي وجمهور الصحابة والتابعين، وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد والمعتمد عند الشافعية وبعض أصحاب مالك عند فساد بيت المال. قالوا: وإنما لا يرد على الزوجين لأن الرد إنما يستحق بالرحم ولا رحم لهما من حيث الزوجية، ولا يرد على الاب والجد لأن الرد لا يكون إلا عند عدم وجود عاصب وكل من الاب والجد عاصب فيأخذ الباقي بالتعصيب لا بالرد. وقد أخذ القانون بهذا الرأي إلا في مسألة واحدة أخذ فيها بمذهب عثمان، فحكم بالرد على أحد الزوجين وهي ما إذا مات أحد الزوجين ولم يترك وارثا سواه، فإن الزوج الحي يأخذ التركة كلها بطريق الفرض والرد، فالرد على احد الزوجين في القانون مؤخر عن ذوي الارحام فجاء نص المادة 30 من القانون هكذا: إذا لم تستغرق الفروض التركة ولم توجد عصبة من النسب رد الباقي على غير الزوجين من أصحاب الفروض بنسبة فروضهم، ويرد باقي التركة إلى أحد الزوجين إذا لم يوجد عصبة من النسب أو أحد الفروض النسبية أو أحد ذوي الارحام. .طريقة حل مسائل الرد: وأما إذا لم يكن مع أصحاب الفروض أحد الزوجين فإن الباقي بعد فروضهم يرد عليهم بحسب رؤوسهم إن كانوا صنفا واحدا، سواء أكان الموجود منهم واحدا أو متعددا. وإن كانوا أكثر من صنف واحد فإن الباقي يرد عليهم بنسبة فروضهم، وبذلك يكون نصيب كلى صاحب فرض قد زاد بنسبة فرضه واستحق جملته فرضا وردا. .5- ذوو الأرحام: فقال مالك والشافعي بعدم توريثهم، ويكون المال لبيت المال: وهو قول أبي بكر وعمر وعثمان وزيد والزهري والاوزاعي وداود، وذهب أبو حنيفة وأحمد إلى توريثهم. وحكي ذلك عن علي وابن عباس وابن مسعود، وذلك عند عدم وجود أصحاب الفروض والعصبات وعن سعيد بن المسيب: أن الخال يرث مع البنت. وقد أخذ القانون بهذا الرأي فجاء في المواد من 31 إلى 38 كيفية توريثهم كما هو مبين فيما يلي: المادة 31- إذا لم يوجد أحد من العصبة بالنسب ولا أحد من ذوي الفروض النسبية كانت التركة أو الباقي منها لذوي الارحام. وذوو الارحام أربعة أصناف مقدم بعضها على بعض في الارث على الترتيب الآتي: .الصنف الأول: .الصنف الثاني: .الصنف الثالث: .الصنف الرابع: 1- أعمام الميت لام وعماته وأخواله وخالاته لابوين أو لاحدهما. 2- أولاد من ذكروا في الفقرة السابقة وإن نزلوا، وبنات أعمام الميت لابوين أو لاب، وبنات أبنائهم وإن نزلوا، وأولاد من ذكرن وإن نزلوا. 3- أعمام أبي الميت لام وعماته وأخواله وخالاته لأبوين أو لاحدهما، وأعمام أم الميت وعماتها وأخوالها وخالاتها لابوين أو لاحدهما. 4- أولاد من ذكروا في الفقرة السابقة وان نزلوا. وبنات أعمام أب الميت لابوين أو لأب وبنات أبنائهم وان نزلوا، وأولاد من ذكرن وإن نزلوا. 5- أعمام أب أب الميت لام، وأعمام أب أم الميت وعماتهما وأخوالهما وخالاتهما لابوين أو لاحدهما. وأعمام أم أم الميت وأم أبيه وعماتهما وأخوالهما وخالاتهما لابوين أو لاحدهما. 6- أولاد من ذكروا في الفقرة السابقة وإن نزلوا. وبنات أعمام أب أب الميت لابوين أو لأب وبنات أبنائهم وإن نزلوا، وأولاد من ذكرن وإن نزلوا وهكذا. المادة 32- الصنف الأول من ذوي الارحام أولاهم بالميراث أقربهم إل الميت درجة. فإن استووا في الدرجة فولد صاحب الفرض أولى من ولد ذوي الرحم. فإن استووا في الدرجة ولم يكن فيهم ولد صاحب قرض. أو كانوا كلهم يدلون بصاحب فرض اشتركوا في الارث. المادة 33- الصنف الثاني من ذوي الارحام أولاهم بالميراث أقربهم إلى الميت درجة.فإن استووا في الدرجة قدم من كان يدلي بصاحب فرض، وإن استووا في الدرجة وليس فيهم من يدلي بصاحب فرض أو كانوا كلهم يدلون بصاحب فرض: فإن اتحدوا في حيز القرابة اشتركوا في الارث، وان اختلفوا في الحيز فالثلثان لقرابة الاب. والثلث لقرابة الأم. المادة 34- الصنف الثالث من ذوي الارحام أولاهم بالميراث أقربهم إلى الميت درجة. فإن استووا في الدرجة وكان فيهم ولد عاصب فهو أولى من ولد ذوي الرحم. وإلا قدم أقواهم قرابة للميت، فمن كان أصله لابوين فهو أولى بمن كان أصله لاب، ومن كان أصله لأب فهو أولى ممن كان أصله لام. فإن اتحدوا في الدرجة وقوة القرابة اشتركوا في الارث. المادة 35- في الطائفة الأولى من طوائف الصنف الرابع المبينة بالمادة 31 إذا انفرد فريق الاب وهم أعمام الميت لام وعماته أو فريق الأم وهم أخواله وخالاته، قدم أقواهم قرابة: فمن كان لابوين فهو أولى ممن كان لاب. ومن كان لأب فهو أولى ممن كان لام، وإن تساووا في القرابة اشتركوا في الارث، وعند اجتما الفريقين يكون الثلثان لقرابة الاب والثلث لقرابة الأم. ويقسم نصيب كل فريق على النحو المتقدم وتطبق أحكام الفقرتين السابقتين على الطائفتين الثالثة والخامسة. المادة 36- في الطائفة الثانية يقدم الاقرب منهم درجة على الابعد ولو من غير حيزه، وعند الاستواء واتحاد الحيز يقدم الاقوى في القرابة إن كانوا أولاد عاصب أو أولاد ذوي رحم، فإن كانوا مختلفين قدم ولد العاصب على ولد ذوي الرحم، وعند اختلاف الحيز يكون الثلثان لقرابة الاب، والثلث لقرابة الأم، وما أصاب كل فريق يقسم عليه بالطريقة المتقدمة وتطبق أحكام الفقرتين السابقتين على الطائفتين الرابعة والسادسة. المادة 37- لا اعتبار لتعدد جهات القرابة في وارث من ذوي الارحام إلا عند اختلاف الحيز. المادة 38- في إرث ذوي الارحام يكون للذكر مثل حظ الانثيين.
|